تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - الإخلال بالطهارة الخبثية
اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء [١].
(مسألة ٧): إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت [٢]
لأنّ الوقت شرط التكليف بالصلاة التي صلاها، بخلاف ما إذا دخل الوقت بعد الدخول في الصلاة كما تقدّم.
وبالجملة، فرق بين المسألتين عندالماتن ولكن التفرقة غير تامة والأظهر بطلان الصلاة في الصورتين.
[١] قد تقدّم أنّه لا يجب القضاء على من صلّى إلى اليمين أو اليسار أو حتى إلى الاستدبار بعد مضي الوقت وعدم العلم بانّه صلّى كذلك قبل خروج الوقت إلّاإذا كان جاهلًا بالحكم تقصيراً بل قصوراً أيضاً بأن لا يعلم بأنه يعتبر في الصلاة استقبال القبلة، وذكرنا أنّ الجاهل باعتبار القبلة في الصلاة يعيد صلاته حتى فيما إذا وقعت صلاته بين اليمين واليسار.
الإخلال بالطهارة الخبثية
[٢] أقول: لا بأس للتعرض لذلك بنحو الاختصار، حيث تقدّم انّه إن علم في أثناء الصلاة بتنجس ثوبه أو بدنه وأحرز أنّ التنجس كان قبل الصلاة ولو بوجدان الدم يابساً فإنّه مع سعة الوقت تبطل صلاته. وإن ضاق وقت الصلاة بحيث لوصلّى بعد قطع الصلاة وتطهير بدنه أو تبديل ثوبه أو قبل رؤيته لا يدرك من الصلاة ولو ركعة صلّى وتصحّ صلاته، وإن لم يحرز أنّ التنجس كان من قبل الصلاة بل احتمل حدوثه عند رؤيته، فإن أمكن التطهير وهو في صلاته أو تبديل ثوبه من غير ارتكاب المنافي صلّى بعدهما ومع عدم الإمكان يستأنف الصلاة، ومع ضيق الوقت بحيث لا يدرك ركعة منها في الوقت أتمها مع التنجس وصحت صلاته.
وقد تدلّ على ذلك عدّة من الروايات تقدّمت عند التعرض للمسألة في أحكام