تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - الاخلال بالوقت والقبلة
(مسألة ٥): إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت [١] صلاته وإن تذكر في الأثناء، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
(مسألة ٦): إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت [٢] وكذا لو صلّى إلى
الإخلال بالطهارة الحدثية
[١] وذلك لوقوع صلاته بلا طهارة حتى فيما التفت في الأثناء فإنه يكفي في البطلان وقوع بعض صلاته التي أتى بها بلا طهارة، ولا تقاس الطهارة الحدثية بما إذا ظهر أثناء صلاته تنجس ثوبه أو بدنه، حيث ورد في صحيحة زرارة الواردة في خطابات الاستصحاب تطهير ذلك الموضع أثناء الصلاة إذا أمكن، واحتمل تنجسه حال العلم أثناء الصلاة.
وممّا ذكر ظهر الوجه في بطلان صلاته إذا كان الخلل في وضوئه أو غسله من جهة ترك الجزء أو الشرط، كما إذا قدّم غسل يده اليسرى أو مسح رجله اليسرى على اليمنى.
الاخلال بالوقت والقبلة
[٢] قد تقدّم أنّ الجاهل بالحكم يعيد صلاته أو يقضي إذا صلى إلى غير القبلة أو إلى ما بين اليمين واليسار، وغيره لا يقضي إذا صلى حال الجهل بالقبلة إلى مابين المشرق والمغرب أي مابين اليمين واليسار، والمصلّي إلى المشرق والمغرب أو إلى الاستدبار مع الجهل بالقبلة يعيد في الوقت ولايجب عليه القضاء، إذا لم تظهر القبلة بعد مضي الوقت.
وقد تقدّم في المسأله ٣٨ من أحكام الجماعة حكم من دخل في الصلاة قبل دخول الوقت، وماذكر في المقام ما إذا صلى قبل دخول الوقت، وهذا يعيد صلاته؛