تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - إمامة غير البالغ
(مسألة ١٠): يجوز إمامة غيرالبالغ لغير البالغ [١].
بالرجل بالوقوف خلفها، وإن كان أُنثى يجوز اقتداء الأُنثى بالأُنثى، ولكن يقع الكلام في الموقف، فإنّ الخنثى لوكانت امرأة فالمأموم المفروض يجب أن يقف مع الإمام يعني معها في الصلاة؛ لماتقدّم من لزوم وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وإن كان الخنثى رجلًا يلزم على المأموم الأُنثى أن تقف خلف الخنثى، ولايمكن الجمع بينهما إلّابتكرارهما الصلاة تارة بالوقوف معاً واخرى بوقوف المرأة خلف الخنثى، ومن ذلك يعلم عدم جواز إمامة الخنثى بالخنثى إلّافي فرض تكرار الصلاة.
والحاصل: بناءً على لزوم وقوف المأموم الواحد، سواء كان رجلًا أو امرأة، مع الإمام لهما يشكل اقتداء الأُنثى بالخنثى، وكذا الاقتداء لايجوز باقتداء الخنثى بالخنثى بدون تكرار العمل.
إمامة غير البالغ
[١] في المقام روايات مقتضاها ومدلولها جواز إمامة الصبي كمعتبرة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن»[١]. وموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام انّه قال: «تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين»[٢]. وموثقة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ»[٣] فإن طلحة بن زيد موثق لقول الشيخ قدس سره: له كتاب معتمد[٤]، ولا يكون الكتاب
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٢١، الباب ١٤ من أبواب الجماعة، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٢، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٣، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٨.
[٤] الفهرست: ١٤٩، الرقم ١، التسلسل ٣٧٢.