تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - تحمل الإمام القراءة فقط عن المأموم
وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأُولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهد، وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها [١]، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
-
يقرأ مع الجماعة التي واجدة لشرائط الاقتداء الحمد والسورة في الأخيرتين من الإمام والأولتين من المأموم بإخفاته كما هو ظاهر قوله عليه السلام: «يقرأ في نفسه» سواء كان صلاته ظهراً أو عصراً أو عشاءً، بخلاف ما إذا استعجله من الحمد أيضاً، فإنّه ذكر الماتن فيه: فالأحوط إتمام المأموم الحمد والالتحاق بالإمام في السجود ويجوز للمأموم قطع سورة الحمد والركوع مع الإمام، ولكن الأحوط في هذه الصورة وجوباً إعادة هذه الصلاة. وذكر وجهاً آخر- وهو في صورة عدم الإمهال لتمام الحمد-:
ينفرد لأنّ ترك المتابعة للإمام في الركوع والالتحاق به في السجود ترك للمتابعة اللازمة في الجماعة، بخلاف قصد الانفراد فإنه جائز إذا بدا له الانفراد في الأثناء.
[١] وما ذكر الماتن من الوجوه المزبورة ومنها: قصد الانفراد وإتمام باقي الصلاة فرادى في صورة عدم المهلة لإتمام سورة الحمد فهو الأحوط، وسقوط السورة في