تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩ - فصل في أحكام الجماعة
و لكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية.
[مسألة ٢٩: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك]
[١٩٥١] مسألة ٢٩: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، و حينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء (١)، و إلا فينوي الانفراد.
[مسألة ٣٠: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام]
[١٩٥٢] مسألة ٣٠: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه و إن كان الإمام تاركا لها.
[مسألة ٣١: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة]
[١٩٥٣] مسألة ٣١: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف و اتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما ________________________________________________________
نافلة، فإذن لا مبرر للعدول، بل يتمها فريضة ثم يعيدها جماعة و بها يدرك فضيلة الجماعة، بل لا يبعد دعوى انصراف مورد الصحيحة و الموثقة عن الفريضة الثنائية فان قوله عليه السّلام في الصحيحة: (فليصل ركعتين ثم ليستأنف) ظاهر عرفا أن الصلاة ركعتين وظيفة ثانوية له مقدمة لإدراك الجماعة، فلو كانت وظيفته الأولية الصلاة ركعتين فلا مبرر للأمر باتمامها ركعتين نافلة، و كذا قوله عليه السّلام في الموثقة: (فليصل أخرى)[١]، نعم اذا خاف فوت الجماعة في الركعتين الأوليين مثلا اذا أتمها ركعتين فهو مخير بين أن يعدل الى النافلة و يقطعها و بين أن يقطع الفريضة ابتداء و يستأنفها جماعة.
(١) هذا فيما اذا ادرك الامام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و الّا فينوي الانفراد.
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث: ٢.