تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٣ - الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما
الواجب (١)، و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه (٢) و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك، أو كان غايته أمرا محرّما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك، و أما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يجب التمام بل يجب معه القصر و الافطار.
[مسألة ٢٧: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب]
[٢٢٥٨] مسألة ٢٧: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الديّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك ________________________________________________________سافر لقتل نفس محترمة، أو سرقة أو إعانة الظالم على ظلمه، أو للتجارة بالخمر أو لشربها أو نحو ذلك، و أما إذا كان المستهدف منه و الباعث عليه غاية محللة في نفسها و لكن صادف فعل الحرام أو ترك الواجب في أثناء السفر فلا يكون من السفر المحرم.
الثالث: أن يكون للفرار من أداء الواجب الشرعي عليه، كفرار الدائن عن أداء الدين مع قدرته على الأداء و سفر الزوجة داخل في هذا القسم إذا كانت الزوجة تستهدف منه تفويت حق زوجها الواجب عليها شرعا.
(١) في حرمته إشكال بل منع إذ لا دليل على أن نهي الوالدين بما هو نهي يوجب الحرمة.
نعم يجب عليه أن يعاشرهما معاشرة حسنة معروفة بمقتضى الكتاب و السنة، و لا تجب عليه تلك المعاشرة بالنسبة إلى غيرهما.
(٢) في إطلاقه إشكال بل منع إذ لا دليل على حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبها، فإن المحرم إنما هو حصة خاصة منها و هي إلقاء النفس في التهلكة أو ما يتلو تلوها.