تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٠ - الثامنة و العشرون إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات
إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء.
[السابعة و العشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى]
[٢١٦٠] السابعة و العشرون: لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الاخرى بنى على أنه صلى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، و كذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات و شك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من إحداهما و زاد في الاخرى فيبني على صحتهما.
[الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات]
[٢١٦١] الثامنة و العشرون: إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين (١)، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشك بعد السلام ________________________________________________________تكشف في الغالب عن مطابقة العمل للواقع في ظرف جهل المكلف و شكه و هي أن الترك العمدي رغم أنه في مقام الامتثال خلف الفرض، و الترك السهوي نادر، و روايات القاعدة تؤكد على الغاء الشك و البناء على الاتيان بالمشكوك على أساس تلك النكتة العقلائية، و من المعلوم ان تلك النكتة لا تقتضي أكثر من اثبات مدلولها المطابقي باعتبار أنها نكتة لبية ليس لها لسان حكائي، و لذا لا بناء للعقلاء على أكثر من ذلك، و تمام الكلام في الأصول.
(١) هذا هو الصحيح للفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة حيث