تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٤ - فصل في صلاة جعفر
السجدة الاولى عشر مرات، و بعد الرفع منها عشر مرات، و كذا في السجدة الثانية عشر مرات، و بعد الرفع منها عشر مرات، ففي كل ركعة خمسة و سبعون مرة، و مجموعها ثلاثمائة تسبيحة.
[مسألة ١: يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة]
[٢٢١٧] مسألة ١: يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة، و لا فرق بين الحضر و السفر، و أفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس، و يتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
[مسألة ٢: لا يتعين فيها سورة مخصوصة]
[٢٢١٨] مسألة ٢: لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الاولى إذا زلزلت، و في الثانية و العاديات، و في الثالثة إذا جاء نصر اللّه، و في الرابعة قل هو اللّه أحد.
[مسألة ٣: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا]
[٢٢١٩] مسألة ٣: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
[مسألة ٤: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداء أو قضاء]
[٢٢٢٠] مسألة ٤: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار، أداء أو قضاء، فعن الصادق عليه السّلام: «صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل أو نهار، و إن شئت حسبتها من نوافل الليل، و إن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لك من نوافلك و تحسب لك صلاة جعفر»، و المراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة و صلاة جعفر، و يحتمل أنه ينوي صلاة جعفر و يجتزئ بها عن النافلة، و يحتمل أنه ينوي النافلة و يأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا، و هل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأولين، و دعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة و العبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر و دعاء في الفريضة، و مع ذلك الأحوط الترك.