تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٤ - فصل في احكام النوافل
جالسا فالظاهر انعقاد نذره و كون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن إشكال.
[مسألة ٦: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها و لا النقيصة]
[٢٢٣٠] مسألة ٦: النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها و لا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي و الوتر.
[مسألة ٧: تختص النوافل بأحكام]
[٢٢٣١] مسألة ٧: تختص النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس و المشي فيها اختيارا كما مر.
و منها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
و منها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
و منها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
و منها: جواز قراءة العزائم فيها.
و منها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا.
و منها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
و منها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
و منها: أنه لا يجب لها سجود السهو، و لا قضاء السجدة و التشهد المنسيين، و لا صلاة الاحتياط.
و منها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
و منها: أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء، و على قول في صلاة الغدير.
و منها: جواز قطعها اختيارا.
و منها: أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور، و إن كان في إطلاقه إشكال.