تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٦ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
علم أنه نقص واحدة أعاد (١)، و لو نسي ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة و إن كان أحوط (٢).
________________________________________________________
(١) في الاعادة مطلقا إشكال بل منع و الأظهر عدمها، فإنه إذا علم بالنقص فإن كانت الموالاة باقية بين السجدتين كما إذا علم في أثناء التشهد بأنه لم يأت بالسجدة الثانية وجب الاتيان بها و لا يضر التشهد الزائد لعدم الدليل على أنه قادح، و إن فاتت الموالاة بينهما كما إذا علم بالنقص بعد التسليم و حينئذ فإن كان قبل الكلام و قبل القيام من مكانه أعاد، و إن كان بعدهما لم تجب لما مر من أنه لا دليل على وجوبه بعدهما و إن كانت رعاية الاحتياط بالاعادة أولى و أجدر.
(٢) هذا هو الظاهر لما مر في المسألة (٧) من أن ذكر اللّه تعالى في كل سجدة من سجدتي السهو مستحب لا واجب، هذا إضافة إلى عدم إمكان الاعادة في مفروض المسألة، فإنه إن أعاد الذكر فقط فلا قيمة له لأن الواجب هو الذكر في حال السجود لا مطلقا، و إن أعاد السجدة مع الذكر فهي سجدة ثالثة و المأمور به هو الذكر في السجدة الثانية.