تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥١ - التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
فيبني على أنه سلّم على أربع، و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع و الخمس فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد و يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شك في أنه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين و إجراء القاعدتين.
[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق]
[٢١٦٢] التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك- بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر- في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع، و لا وجه لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث و الأربع في العصر لأنه إن صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط، و إن صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين (١).
________________________________________________________يحتمل أن تكون كلتا الصلاتين تامة في هذه المسألة دون تلك، فمن أجل ذلك لا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في الظهر و قاعدة الشك بين الأربع و الخمس في العصر فيبني على الأربع و يتمها. هذا إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين، و أما إذا كان في حال القيام فبما أن شكه بين الأربع و الخمس فوظيفته أن يرجع و يهدم القيام و يجلس و حينئذ يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث و الأربع فتصبح المسألة عندئذ من أفراد المسألة المتقدمة و حكمها حكم تلك المسألة.
(١) بل مقتضى القاعدة إعادة صلاة العصر فحسب دون الظهر إذ لا يمكن