تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٥ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.
الرابع: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه و الظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين (١) كما مر سابقا.
السادس: للقيام في موضع القعود أو العكس (٢)، بل لكل زيادة ________________________________________________________
سهوا.
الثاني: أن تمر به فترة طويلة من الزمن تذهب بها صورة الصلاة، و عند توفر أحد هذين الأمرين لا فرق بين أن يكون المنسي السجدة الثانية من سائر الركعات أو من الركعة الأخيرة.
(١) و كذلك الشك بين الخمس و الست في حال القيام فيجلس و يرجع شكه إلى الشك بين الأربع و الخمس و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو، و تنص على ذلك مجموعة من النصوص، و تجب سجدة السهو أيضا فيما إذا تردد المصلي بين الثلاث و الأربع و ذهب وهمه إلى الأربع، و يدل عليه صريحا قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي: «فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد و سلم ثم اسجد سجدتي السهو».[١]
(٢) و في إطلاقه إشكال بل منع لأن ما دل على وجوب سجدتي السهو فيما إذا قام المصلي نسيانا في موضع جلوس واجب فيه أو بالعكس هو صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال عليه السّلام: يسجد سجدتين بعد التسليم ...».[٢] و المتفاهم العرفي منها بمناسبة
[١] الوسائل ج ٨ باب: ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث: ٥.
[٢] الوسائل ج ٨ باب: ٣٢ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث: ١.