تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٦ - فصل في أحكام الجماعة
امرأة و نحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون و غير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول و هو كونه فاسقا أو كافرا (الخ).
[مسألة ٣٥: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته]
[١٩٥٧] مسألة ٣٥: إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة و لم يعلم به المأموم صحت صلاته (١) حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، و أما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محله، و إن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد (٢) إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، و إن لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة و كان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام (٣)، و إن كان الأحوط الانفراد ________________________________________________________
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، فإن المنسي إن كان ركنا صحت صلاته منفردا و إن كان غيره صحت جماعة.
(٢) هذا إذا كان المنسي ركنا و أما إذا كان قراءة فإن تمكن من الاتيان بها و ادراك الامام في الركوع لم تجب نية الانفراد، و إن لم يتمكن من ادراكه فيه انفرد قهرا.
(٣) في القوة اشكال بل منع إذا كان الجزء المنسي هو القراءة، فإن المأموم إذا تنبه في الركوع ان الامام نسي القراءة فلا محالة يشك في صحة هذا الائتمام و لا يمكن احراز صحته بحديث (لا تعاد) لأنّ مورده الصلاة، و لا يدل على صحة الجماعة، و أما صحة صلاته منفردا فهي غير بعيدة باعتبار أن المأموم أيضا تارك للقراءة عن عذر و غفلة حيث انه لو كان ملتفتا إلى نسيان الامام لها قبل الركوع كان