تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - فصل في أحكام الجماعة
[مسألة ٣٢: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك]
[١٩٥٤] مسألة ٣٢: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به و إن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
[مسألة ٣٣: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام]
[١٩٥٥] مسألة ٣٣: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، و حينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا و لذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، و إن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة و لذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس و إن كان الأحوط الترك في هذه الصورة، هذا و لو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي و ليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[مسألة ٣٤: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر]
[١٩٥٦] مسألة ٣٤: إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، و إذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد و وجب عليه القراءة مع بقاء محلها، و كذا لو تبين كونه
باعتبار أنه معذور في ترك القراءة، إلّا أن ذلك لا يكون عذرا للمأموم في تركها، فلو اقتدى به و الحال هذه لكان تاركا للقراءة عامدا ملتفتا إلى عدم جواز تركها.