تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٣ - الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد
لم يزد شيئا و لم ينقص، و إن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة.
[الثالثة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد]
[٢١٩٦] الثالثة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد ________________________________________________________الصلاة على نحو الاطلاق، بل حصة خاصة منها و هي القراءة المسبوقة بالتكبيرة و الملحوقة بالركوع و هكذا، و على هذا لم يأت بما هو جزء الصلاة لأن جزءها هو القراءة بعد التكبيرة لا قبلها، و إذا كبر بعد القراءة لم يأت بما هو جزؤها لأنه التكبيرة قبل القراءة، و عليه فيكون كل من القراءة و التكبيرة زائدة في الصلاة إذا أتى بها ناويا أنها منها، و حينئذ فإن كانت عمدية بطلت صلاته و إن كانت سهوية وجب عليه سجود السهو على الأحوط، و إذا ركع قبل القراءة عمدا بطلت صلاته للزيادة.
و إذا سلم قبل التشهد أو قبل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة سهوا وجبت سجدتا السهو للسلام الزائد في غير موضعه.
و إن شئت قلت: أنه يجب على المصلى أن يؤدي الصلاة المؤلفة من الأجزاء بترتيبها الشرعي لأن لكل جزء من أجزائها موضعه و مكانه الخاص فلا يجوز تقديم المؤخر و تأخير المقدم، و من خالف عامدا ملتفتا إلى عدم جواز ذلك بطلت صلاته كأن يسجد قبل أن يركع أو تشهد قبل أن يسجد عامدا عالما، و أما إذا كان ذلك نسيانا و غفلة أو لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي بعدم جوازه و جهله به، فإن كان بتقديم ركن مؤخر أو تأخير ركن مقدم كأن يأتي بسجدتين كاملتين لركعة قبل أن يركع ركوعها، أو يأتي بركوع ركعة جديدة قبل أن يسجد للركعة السابقة، أو يأتي بركوع الركعة الأولى قبل تكبيرة الإحرام بطلت صلاته و إن كان في غير الركن من الأجزاء لم تبطل و لكن عليه أن يسجد سجدتي السهو على الأحوط في غير الموارد الخاصة كما مر.