تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٦ - الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر
القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.
[السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا]
[٢١٥٠] السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا يحتمل أن يقال: يكفي الاتيان بالتشهد (١) لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط (٢).
[الثامنة عشرة: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر]
[٢١٥١] الثامنة عشرة: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، و إن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما (٣) لأنه شاك في كل منهما ________________________________________________________القيام.
(١) في الكفاية إشكال بل منع، و الأظهر عدم كفاية الاقتصار على التشهد فقط بل لا بد من الاتيان بالسجدة أيضا، لأن المصلي إذا علم ان قيامه هذا في غير محله الشرعي باعتبار أنه قبل التشهد كانت وظيفته أن يرجع و يلغى ما كان قد أتى به و هو القيام و يجلس و حينئذ يرجع شكه بالنسبة إلى السجدة إلى الشك في المحل و مقتضى الشك في المحل أن يأتي بها و يتشهد و يواصل صلاته و لا شيء عليه ما عدا سجود السهو على الأحوط للقيام الزائد.
(٢) لا منشأ لهذا الاحتياط أصلا فإنه إن أتى بالسجدة و التشهد معا و واصل صلاته إلى أن سلم صحت فلا مجال حينئذ للاحتياط بالاعادة، و إن اقتصر على الاتيان بالتشهد فقط وجبت عليه الاعادة على أساس قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى السجدة، فإنه على ضوء هذه القاعدة يكون تاركا للسجدة عامدا ملتفتا إلى عدم جواز تركها.
(٣) هذا هو الأظهر على أساس أن المصلي لم يحرز التجاوز عن المكان المقرر لكل منهما شرعا و مع عدم الاحراز فوظيفته الاتيان بهما بمقتضى