تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٥ - الخامسة إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر
بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني (١)، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة (٢).
[الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر]
[٢١٣٨] الخامسة: إذا شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر (٣).
________________________________________________________
(١) في البناء إشكال بل منع، و الأظهر بطلان صلاته و استينافها من جديد لأن قاعدة الفراغ لا تجري في السجدتين لعدم ترتب الأثر على جريانها فيهما، فإنه إنما يترتب على حدوث الشك في الثالثة بعد إكمال الثانية، و القاعدة لا تثبت ذلك كما لا يجري استصحاب عدم حدوثه قبل إكمالها لأنه لا يثبت إنه حدث بعد إكمالها الّا على القول بالأصل المثبت، و قد مر تفصيل ذلك في المسألة (١٠) من (فصل: في الشك في الركعات).
(٢) الحال فيه ما مر من أن الأظهر بطلان الصلاة و وجوب إعادتها من جديد على أساس قاعدة الاشتغال و لا يمكن تصحيحهما بما عرفت من دون فرق بين هذه الصورة و هي صورة الشك بعد الصلاة و الصورة المتقدمة و هي صورة الشك في أثنائها.
نعم إذا كان ذلك بعد الصلاة و خروج وقتها لم يجب القضاء للشك في وجوبه و مقتضى الأصل عدمه.
(٣) في تخصيص الحكم بجعل هذه الركعة المشكوكة آخر الظهر بما في المتن إشكال بل منع، حتى في حالة ما إذا وجد المصلي نفسه في ركعة و هو ينويها عصرا و لكنه لا يدري هل كان دخوله في هذه الركعة بنفس النية التي يجدها في نفسه الآن، أو كان قد نواها في البدء ركعة أخيرة من الظهر، و ذلك لأن الحكم في الحالة الأولى واضح إذ ليس فيها ما يبرر به جعل هذه الركعة أول العصر، فإذن مقتضى قاعدة الاشتغال و عدم إحراز الفراغ من الظهر هو جعلها آخر الظهر، و إنما