تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٣ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[مسألة ٢: إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟]
[٢٠٢٢] مسألة ٢: إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأول (١)، أما لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
[مسألة ٣: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك]
[٢٠٢٣] مسألة ٣: لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظن عدم فعلها.
[مسألة ٤: إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]
[٢٠٢٤] مسألة ٤: إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.
[مسألة ٥: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا]
[٢٠٢٥] مسألة ٥: لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها (٢) و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بها.
________________________________________________________
البراءة عن وجوب قضائها للشك في وجوبه من جهة الشك في الاتيان بها في الوقت.
(١) هذا في صلاة الغداة باعتبار أنها مورد الرواية التي تنص على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة، فيكون الوقت التنزيلي كالوقت الحقيقي، و أما في سائر الصلوات اليومية فهو يتوقف على عموم التنزيل، و حيث لا عموم له فالتعدي عن مورده إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في الداخل و لا في الخارج.
و دعوى القول بعدم الفصل، لا تصلح أن تكون قرينة عليه باعتبار أن قرينيته تتوقف على كونه حجة، و ليس بإمكاننا إثبات حجيته حيث أنها لا تزيد عن دعوى الاجماع في المسألة.
(٢) في البناء إشكال بل منع، و قد مرّ أنه لا دليل عليه لا بملاك قاعدة الحيلولة و لا بملاك قاعدة التجاوز، فيكون المرجع في المسألة هو أصالة البراءة عن وجوب قضائها كما عرفت.