تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي
بقائها.
[مسألة ٣: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه]
[٢١١٨] مسألة ٣: إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء و سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.
[مسألة ٤: لا يجوز له الاعتناء بشكه]
[٢١١٩] مسألة ٤: لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز أن يركع، و إلا بطلت الصلاة، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس.
[مسألة ٥: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد]
[٢١٢٠] مسألة ٥: إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.
[مسألة ٦: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك]
[٢١٢١] مسألة ٦: لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، و إن كان أحوط فيمن كثر شكه.
[الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي]
الخامس: الشك البدوي الزائل بعد التروّي سواء تبدل باليقين بأحد يحتاج إلى علاج، و الّا فعليه ان يأتي بصلاة الاحتياط.
نعم إذا كان الأكثر مبطلا للصلاة بنى على الأقل و أتم صلاته، كما إذا شك بين الأربع و الخمس بنى على الأربع لأن البناء على الخمس مبطل للصلاة، و أما وجوب سجود السهو عند تحقق أسبابه فالظاهر انه لا فرق فيه بين كثير الشك و غيره لإطلاق دليله.