تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٣ - العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
الاحتياط جعلها آخر صلاته و أتم ثم أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط (١).
[العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء]
[٢١٤٣] العاشرة: إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه إعادة المغرب (٢)، و إن كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهد ________________________________________________________
(١) في وجوب الإعادة احتياطا إشكال بل منع لأنه لا موجب لهذا الاحتياط الّا احتمال الفصل بين الصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط بركعة و هي التي جعلها آخر صلاته بمقتضى قاعدة الاشتغال، و من المعلوم إنه لا قيمة لهذا الاحتمال و مقتضى الأصل عدم اتصاف هذه الركعة بالفصل بينهما و لا بالزيادة.
(٢) في البطلان إشكال بل منع و الأظهر هو صحة صلاة المغرب و عدم وجوب إعادتها تطبيقا لقاعدة الفراغ على أساس ان المصلي شاك في صحتها و فسادها من جهة الشك في أنها تامة إذا كان قد سلم على الثلاث و هذه الركعة أولى العشاء، أو ناقصة إذا كان لم يسلم عليها و كان قد سها و نوى بها المغرب، و بما انه لا يدري أنها أولى العشاء أو رابعة المغرب فبطبيعة الحال يكون شاكا في صحتها و فسادها مغربا بعد عدم إمكان تدارك ما يحتمل نقصه فيها من التشهد و التسليم، و حينئذ فيكون مشمولا لما دل من أن: «كلما مضى من صلاتك و طهورك فامض كما هو»[١] فإن المستفاد منه عدم الاعتناء بالشك فيما مضى من الصلاة شريطة أن لا يكون قابلا للتدارك و الّا لم يمض.
و على هذا فبما أن ما يحتمل نقصه في صلاة المغرب غير قابل للتدارك فيكون الشك في صحتها و فسادها مشمولا للنص و مقتضاه عدم الاعتناء بالشك فيها و البناء على صحتها تطبيقا للقاعدة شريطة احتمال الالتفات و الأذكرية حين العمل.
[١] الوسائل ج ١ باب: ٤٢ من أبواب الوضوء الحديث: ٦.