تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠١ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
[مسألة ١٣: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به]
[٢٠٣٣] مسألة ١٣: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة و إلا فلا، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة (١)، و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، و إلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة، و إلا فلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة.
[مسألة ١٤: إذا شك في التسليم]
[٢٠٣٤] مسألة ١٤: إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب (٢)، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك أتى به.
[مسألة ١٥: إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا]
[٢٠٣٥] مسألة ١٥: إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم ________________________________________________________
بسائر الأذكار بنية مطلق الذكر، فكذا يمكن الاتيان بالتكبيرة كذلك، و حينئذ فإن كانت الأولى باطلة فهي مصداق لتكبيرة الافتتاح، و إن كانت صحيحة فهي مصداق للتكبيرة المستحبة، فإذن لا يلزم شبهة الزيادة.
(١) هذا و ما بعده مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة و هو مبني على الاحتياط كما سيأتي تفصيله في محله.
(٢) الظاهر وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة و عدم جريان قاعدة التجاوز فيها و ذلك لأن التعقيب و إن كان محله متأخرا شرعا عن التسليم الّا أن التسليم غير مشروط بالسبق على التعقيب ليكون مكانه الشرعي متقدما عليه، بل لا يمكن أن يكون التعقيب قيدا للتسليم و الّا فلازمه أن يكون التسليم باطلا بدونه و هو خلاف الضرورة الفقهية.