تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣٧ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما، و كذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الاقامة بعده.
[مسألة ٢٠: لا فرق في العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها]
[٢٣٢١] مسألة ٢٠: لا فرق في العدول عن قصد الاقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، و لو كان قبله رجع إلى القصر.
[مسألة ٢١: إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته]
[٢٣٢٢] مسألة ٢١: إذا عزم على الاقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح (١) لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن ________________________________________________________الموضوع من الأول، و مع عدم الموضوع فلا يمكن الحكم بصحتها، و بما أن الصحيحة تنص على ان الموضوع لوجوب التمام هو نية الاقامة على النحو الأول فلا يبقى مجال للشك و التردد فيه.
و على هذا فإذا فاتت منه صلاة الظهر و العصر أو العشاء بعد نية الاقامة و قبل العدول ثم عدل بعد أن صلى تماما وجب قضاؤها تامة على أساس أن الصلاة المقضي بها لا بد أن تكون مماثلة للصلاة الفائتة بمقتضى قوله عليه السّلام: «اقض ما فات كما فات ...».[١]
(١) في الصحة إشكال بل منع، لأن التعدي عن مورد الروايات الدالة على أن وظيفة المسافر في شهر رمضان إذا كان سفره بعد الزوال هو صيام ذلك اليوم و عدم جواز الافطار إلى المقام بحاجة إلى قرينة و لا قرينة في نفس تلك الروايات من تعليل أو نحوه، و لا من الخارج، و القطع بعدم الفرق بين المقام و مورد تلك الروايات مبني على احراز اشتراكهما في الملاك و الفرض انه لا طريق لنا إلى ذلك.
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٦ من أبواب قضاء الصّلوات الحديث: ١.