تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٥ - الخامسة و العشرون إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
فيجعلها للأولى و يقوم إلى الركعة الثانية و إن تذكر بين السجدتين سجد اخرى بقصد الركعة الأولى و يتم، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة (١) بعد الاتمام.
[الرابعة و العشرون: إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة]
[٢١٥٧] الرابعة و العشرون: إذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة (٢)، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا.
[الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة]
[٢١٥٨] الخامسة و العشرون: إذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا وجب عليه إعادتهما، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب.
________________________________________________________
(١) هذا الاحتياط و إن كان استحبابيا الّا إنه ضعيف جدا و لا منشأ له الّا تخيل وقوع هذه السجدة في غير محلها، و فيه: انه لا أثر لهذا التخيل بعد وقوعها في محلها واقعا و مصداقا لسجدة الركعة الأولى المأمور بها حقيقة ... أو زيادة القيام و القراءة، و فيه: ان زيادتهما لما كانت سهوية لم تضر بالصلاة و إنما توجب سجدتي السهو على الأحوط مرة لزيادة القيام و أخرى لزيادة القراءة.
(٢) ظهر حكم هذه المسألة و ما بعدها مما تقدم في المسألة الثامنة.