تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠١ - فصل في صلاة ليلة الدفن
[فصل في صلاة ليلة الدفن]
فصل في صلاة ليلة الدفن و هي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي إلى «هم فيها خالدون» و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و يقول بعد السلام: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمى الميت، ففي مرسلة الكفعمي و موجز ابن فهد (رحمهما اللّه) قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسي، و في الثانية الحمد و القدر عشرا، فإذا سلّم قال: اللهم صلّى على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب و حلّة» و مقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان، و ظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[مسألة ١: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة]
[٢٢١٠] مسألة ١: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة، و إن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة، و للمؤجر الاتيان تبرعا و بقصد الاحسان إلى الميت.
[مسألة ٢: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب]
[٢٢١١] مسألة ٢: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء