تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما (١).
[مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه]
[٢٠٨٦] مسألة ٥: إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
[مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله]
[٢٠٨٧] مسألة ٦: إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله، و أما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا و سهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة (٢)، و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
[مسألة ٧: لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة]
[٢٠٨٨] مسألة ٧: لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة (٣)، و لا يشترط التعيين على الأقوى (٤) و إن كان أحوط، و الأحوط ________________________________________________________
(١) بل هو الأقوى على أساس أنهما من أجزاء الصلاة حقيقة، و عليه فالمصلي ما لم يأت بهما كان في أثنائها و الفرض ان مكان سجود السهو إنما هو بعد الصلاة.
(٢) لا بأس بتركه في كلا الموردين، بل لا مقتضي له فإن المصلي إذا نسي التشهد الأدائي أو بعض أجزائه و تفطن بعد دخوله في الركن أو بعد صدور المنافي منه عمدا و سهوا لم يضر ذلك في صحة صلاته و لا تجب عليه إعادتها بمقتضى حديث (لا تعاد) و إنما يجب قضاء التشهد أو بعض أجزائه، و لا منشأ للاحتياط حينئذ باعادة الصلاة و أما إذا نسي في التشهد القضائي، فإن ما دل على وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة إذا كان ناسيا له في محله لا يشمل نسيان التشهد القضائي فإذن لا موجب لإعادته إذا تذكر بعد صدور المنافي منه مطلقا حتى سهوا و إن كانت رعاية الاحتياط بالاعادة أولى و أجدر، و كذلك لا موجب لإعادة الصلاة أيضا بعين ما مر.
(٣) هذا هو الصحيح بناء على ما مر من أنه لا فرق بين التشهد الأول و التشهد الثاني.
(٤) بل الأظهر اعتباره فيما إذا تعدد نسيان السجدة كما إذا نسي المصلي