تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٤ - الثالثة و العشرون إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى
الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك.
نعم، لو علم أنه إما نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، و لو علم إجمالا أنه إما نقص فيها ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا اثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
[الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى]
[٢١٥٦] الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاولى و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته، و كذا لو علم أنه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية حال الهوي قبل أن يدخل في السجود بأنه أما ترك ركوع هذه الركعة أو زاد سجدتين في السابقة، ففي مثل هذه الحالة تكون وظيفته الاتيان بالسجدتين أو الركوع على أساس قاعدة الشك في المحل في هذه الركعة، و حينئذ فلا مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة في الركعة السابقة فينحل العلم الإجمالي حينئذ بتطبيق الأصل المثبت و النافي في أطرافه و يحكم بصحة الصلاة و بين ما إذا علم إجمالا أما بزيادة التكبيرة في الصلاة أو نقصان ركوع فيها فالأظهر فيه عدم البطلان و إن كان العلم بذلك بعد التجاوز عن المحل الشكي لما قدمناه من أنه لا دليل على أن زيادة التكبيرة في الصلاة مبطلة لها، فإذن لا مانع من الحكم باتيان الركوع في محله تطبيقا للقاعدة بلا معارض على أساس ان اصالة عدم الزيادة لا تجري في التكبيرة في نفسها من جهة عدم ترتب أثر عملي عليها.
فالنتيجة: انه لا بد من تقييد الحكم بالبطلان بما إذا كان التذكر بالحال بعد التجاوز عن المحل و لم يكن أحد طرفي العلم الإجمالي زيادة التكبيرة.