تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٠ - السابعة و الثلاثون لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.
[السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا]
[٢١٧٠] السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان، و الأوجه الثاني (١)، و أما ________________________________________________________
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأظهر هو التفصيل بين الصور المتصورة في المسألة ..
الأولى: ان المصلي كان يعلم بأنه قد أتى بالتشهد و التسليم مرة ثانية بعنوان الوظيفة و هو التشهد و التسليم بعد الركعة المنسية، و لكن بعد ذلك شك هل أنه أتى بالركعة المنسية ثم بهما، أو لم يأت بها أصلا و إنما أتى بهما فحسب؟
الثانية: انه كان يعلم بعدم الاتيان بهما جزما على تقدير الاتيان بالركعة المنسية.
الثالثة: انه كان يعلم بالاتيان بهما على تقدير الاتيان بالركعة المذكورة، بمعنى أنه إن كان قد أتى بها في الواقع فقد تشهد و سلم بعدها، و الّا لم يتشهد و لم يسلم.
الرابعة: انه كان يشك في الاتيان بكل منهما جمعا و تفريقا.
أما في الصورة الأولى: فلا شبهة في أن شكه في الاتيان بالركعة المنسية من الشك بعد التسليم و الفراغ، فلا يعتني به و يحكم بالصحة و الاتيان بها تطبيقا لقاعدة الفراغ، و لكن هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام الماتن قدّس سرّه في المسألة.
و أما في الصورة الثانية: فلا ريب في أن شكه في الاتيان بها من الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة لأن السلام الأول لما وقع في غير محله فلا يكون من السلام الصلاتي حتى يكون خاتمة للصلاة، و على هذا فالمصلي بعد في الصلاة