تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٩ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
الخامس: أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة و الوقار.
السادس: الغسل قبلها.
السابع: أن يكون لابسا عمامة بيضاء.
الثامن: أن يشمّر ثوبه إلى ساقه.
التاسع: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر، و أن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها.
العاشر: التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب من ليلة العيد و رابعها صلاة العيد، و عقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد و آخرها صبح اليوم الثالث عشر، و كيفية التكبير في الفطر أن يقول: «اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما هدانا» و في الأضحى يزيد على ذلك: «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، و الحمد للّه على ما أبلانا».
[مسألة ٣: يكره فيها أمور]
[٢٢٠١] مسألة ٣: يكره فيها أمور:
الأول: الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف.
الثاني: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث: أن ينقل المنبر إلى الصحراء، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن يصلي تحت السقف.
[مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز]
[٢٢٠٢] مسألة ٤: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.