تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨٤
الاحتياط خصوصا في الأخيرتين، و لا يلحق بها سائر المشاهد، و الأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك (١).
[مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام]
[٢٣٥٦] مسألة ١٢: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام.
نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما.
[مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور]
[٢٣٥٧] مسألة ١٣: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الاقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
________________________________________________________إذا لم يتجاوز محل العدول باعتبار أنه عدول من فرد إلى فرد آخر، لا من واجب إلى واجب آخر، و من هنا يجوز الاتيان بالجامع بنية القربة بدون قصد شيء منهما، بأن ينوي الصلاة و يكبر و يقرأ و يركع و يواصل صلاته من دون أن ينوي القصر أو التمام، و إذا وصل إلى التشهد فله أن يسلم و ينتهى من الصلاة، و له أن يضيف ركعتين أخريين، ثم يسلم، بل لو نوى القصر فأتم غفلة، أو بالعكس صح و أتى بالواجب، بل قد تقدم انه لا يجب على المسافر نية القصر، و لا على الحاضر نية التمام لأنهما ليستا من العناوين القصدية فضلا عن اعتبارها في المقام، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(١) مر أن التخيير ثابت بعنوان الحرم، فيدور الحكم مداره سعة و ضيقا، و لا موجب للاقتصار على ما حول الضريح المطهر.
إلى هنا قد تم تعليقنا على مسائل الصّلاة بعونه تعالى و توفيقه.
«و الحمد للّه رب العالمين».