تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
[مسألة ١٥: لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا؟]
[٢٠٧٧] مسألة ١٥: لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا؟ وجهان، و الأحوط البناء على أحد الوجهين (١) ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟]
[٢٠٧٨] مسألة ١٦: لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان فالأحوط الإتيان بهما (٢).
________________________________________________________
التسليم الّا أنه لا يكون مشمولا للروايات التي تنص على أنه لا اعتبار بالشك بعد الفراغ من الصلاة على أساس أن المراد من الشك في تلك الروايات هو الشك في عدد الركعات بأن يشك المصلي بعد التسليم أنه سلم على الثلاث أو على الأربع أو على الثنتين، و أما في المقام فالمصلي يعلم بأنه سلم على الأربع و لكنه شك في أن هذا الأربع هل هو أربع بنائي أو واقعي، و مثل هذا الشك غير مشمول لها، و على ضوء هاتين الناحيتين لا مناص من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال بالاتيان بصلاة الاحتياط لأن المصلي بعد عروض هذا الشك عليه بعد التسليم غير واثق و متيقن ببراءة ذمته من الصلاة، فإذن مقتضى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية هو الاتيان بصلاة الاحتياط حيث لا يحصل اليقين بالبراءة الّا بها.
(١) لكن الأقوى هو البناء على الوجه الأول شريطة أن لا يكون مبطلا كالشك بين الركعتين و الثلاث فإنه إذا بنى على الأكثر لكان مبطلا و حينئذ لا بد أن يبني على الأقل لكي تصح صلاته، و السبب في ذلك أن الروايات التي تنص على نفي الشك في الشك و الغائه و عدم الاعتناء به ظاهرة في البناء على الأكثر إذ لو بنى على الأقل فمعناه الاعتناء به و عدم إلغائه.
(٢) لكن الأقوى هو عدم وجوبهما في صلاة الاحتياط على أساس أنه لا دليل عليه مطلقا و في كل صلاة، بل يختص بالفرائض اليومية، و بما أن صلاة الاحتياط مرددة بين كونها من أجزاء الفرائض اليومية و كونها نافلة، و عندئذ فبطبيعة