تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٣ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
و الإتيان بها ثم إعادة الصلاة.
[مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت و وجب عليه إعادتها]
[٢٠٧٤] مسألة ١٢: لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت و وجب عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة (١).
[مسألة ١٣: لو شك في فعل من أفعالها]
[٢٠٧٥] مسألة ١٣: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، و إن دخل في فعل مترتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[مسألة ١٤: لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه]
[٢٠٧٦] مسألة ١٤: لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (٢).
________________________________________________________
التجاوز.
(١) في الجمع بين إعادة صلاة الاحتياط و الصلاة الأصلية إشكال بل منع بناء على ما هو الصحيح من أن صلاة الاحتياط ليست بصلاة مستقلة بل هي جزؤها حقيقة و ذلك لأن صلاة الاحتياط الفاسدة بما أنها مشتملة على الركوع و السجود تمنع من التدارك و علاج الشك بصلاة الاحتياط من جديد لأن المصلي إذا أتى بها مرة ثانية بطلت صلاته على أساس زيادة الركوع أو السجود فيها، فإذن لا مناص من إعادة الصلاة فقط و الاكتفاء بها.
(٢) فيه إشكال، و الأحوط وجوبا أن يأتي بصلاة الاحتياط لأن المصلي بعد التسليم إذا عرض له الشك في أنه هل كان سلامه على الركعة الرابعة التي قد كان ظنها أو تيقنها فتكون تسليمته هذه خاتمة لصلاته، أو كان سلامه عليها على أساس أنه قد بنى على الركعة الرابعة بملاك شكه بين الثلاث و الأربع، و في مثل هذه الحالة ليس بإمكانه إثبات أنه ظان بالركعة الرابعة قبل التسليم أو متيقن بها أو شاك بين الثلاث و الأربع، كما أنه ليس بإمكانه التمسك باستصحاب عدم كونه شاكا بينهما قبل التسليم لأنه لا يثبت كونه ظانا بالرابعة أو الثالثة أو متيقنا بها و بالعكس، هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أن هذا الشك و إن كان حادثا بعد