تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٦ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما و صحت، و الأحوط- في وجه- إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما (١).
[مسألة ٦٨: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما]
[٢٢٩٩] مسألة ٦٨: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الاعادة أو القضاء تماما (٢)، و كذا في العود إذا صلى تماما ________________________________________________________إتمامها قصرا لزيادة الركوع، فإذن لا بد من الاعادة، نعم إذا وصل إلى حد الترخص قبل الدخول فيه أتمها قصرا لأنه مأمور فعلا بالقصر، و لا تضر نية التمام من الأول باعتبار أن عنواني القصر و التمام ليسا من العناوين المقومة للمأمور به كعنوان الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح و ما شاكل ذلك، فإذا نوى التمام من الأول باعتبار أنه قبل حد الترخص و بعد الوصول إلى التشهد أو قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة بلغ حد الترخص كان مأمورا حينئذ باتمامها قصرا يعني بالتسليم بعده إذ لا فرق بين القصر و التمام إلّا في أن التسليم في الأول بعد الثانية و في الثاني بعد الرابعة.
و أما إذا كان بعد الدخول في ركوعها فلا بد من الاعادة، و لا يكون المقام مشمولا للروايات التي تنص على أن الصلاة على ما افتتحت، فإن موردها ما إذا نوى صلاة الصبح- مثلا- و في الأثناء غفل و نوى نافلة الصبح بقاء و أتمها نافلة فإنها تقع فريضة الصبح على أساس أن الصلاة على ما افتتحت.
(١) و فيه: ان مقتضى الاحتياط اتمامها تامة ثم اعادتها كذلك لا إتمامها قصرا، فإنه لا يمكن الّا تشريعا لفرض انه وصل إلى حد الترخص، فعلى المشهور يكون مأمورا بالتمام دون القصر، هذا إضافة إلى أن اتمامها تامة بما انه صحيح فلا يجوز قطعه في الاثناء لأنه من قطع الفريضة و هو غير جائز لدى الماتن قدّس سرّه.
(٢) هذا فيما إذا كان انكشاف الحال في الوقت و قبل الوصول إلى حد