تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٧ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا (١)، و في عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الاعادة قصرا في الاولى و تماما في الثانية.
[مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه]
[٢٣٠٠] مسألة ٦٩: إذا سافر من وطنه و جاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام، و إذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة (٢)، و أما إذا سافر من محل ________________________________________________________الترخص، فإنه إذا أراد إعادتها في هذا المكان لا بد من التمام، و إذا كان الانكشاف في ذلك المكان بعد خروج الوقت وجب عليه قضاؤها تماما، و أما إذا انكشف الخلاف بعد الوصول إلى حدّ الترخص أو قبله و لم يعد إلى أن بلغ الحدّ فحينئذ إن كان الوقت باقيا وجبت الاعادة قصرا، و إن خرج الوقت بعد البلوغ وجب القضاء قصرا، و لكن لا يبعد أن يكون مراد الماتن قدّس سرّه من المسألة هو الفرض الأول دون الثاني بقرينة أن وجوب الاعادة أو القضاء في الفرض الثاني قصرا أمر واضح غير خفي، و بذلك يظهر حال ما بعده من الصورتين.
(١) في وجوب القضاء في هذه الصورة إشكال بل منع لما مر، و سيأتي في ضمن المسائل الآتية أن من صلى تماما في موضع القصر جاهلا بالموضوع فإن انكشف الحال في الوقت أعاد و الّا فلا قضاء بمقتضى اطلاق صحيحة العيص بن القاسم.
(٢) في التقييد إشكال بل منع و لا سيما إذا كان الوصول إلى ما دون حد الترخص من جهة اعوجاج الطريق كما قد يتفق ذلك في الطرق الجبلية، مثل ما إذا كانت هناك قرية في قمة جبل و قرية أخرى في سفحه و كان الطريق من الثانية إلى الأولى يتطلب الدوران حول الجبل عدة مرات، و حينئذ فإذا سافر شخص من