تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٣ - فصل في احكام النوافل
[فصل في احكام النوافل]
فصل في احكام النوافل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا و في المحمل و السفينة، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة و إن كان الأحوط الجلوس فيها، و في جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال.
[مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا]
[٢٢٢٥] مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا و بعضها قائما.
[مسألة ٢: يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة]
[٢٢٢٦] مسألة ٢: يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، و هكذا.
[مسألة ٣: إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم]
[٢٢٢٧] مسألة ٣: إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمّها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، و لا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفياته]
[٢٢٢٨] مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربعا و يثني رجليه حال الركوع و هو أن ينصب فخذيه و ساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و كذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها]
[٢٢٢٩] مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها