تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
[الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء]
[٢١٣٥] الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، و إلا بطل أيضا.
[الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين]
[٢١٣٦] الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت و عليه قضاؤهما (١) ________________________________________________________
(١) في إطلاقه إشكال بل منع، و الأظهر هو التفصيل، فإن المصلي إن كان يعلم بأن السجدتين كانتا من الركعتين الأوليين وجب عليه قضاؤهما بعد الصلاة إن كان ذلك بعد التسليم سواء أ كان قبل الاتيان بالمنافي أم بعده، و إن كان قبل التسليم فالأظهر أنه مخير بين أن يكمل صلاته و يسلم ثم يأتى بهما، أو يأتي بهما ثم يكمل صلاته و يسلم، و قد مر وجه ذلك في المسألة (١٨) من «فصل: الخلل الواقع في الصلاة» و إن علم بأنهما من الركعتين الأخيرتين فإن كان بعد التسليم و الاتيان بالمنافي، أو مضى فترة تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما، و إن كان قبل التسليم أو بعده و لكن قبل الاتيان بالمنافي أو مضي فترة كذلك رجع و أتى بإحداهما في محلها حيث انه يكشف عن ان التشهد و التسليم قد وقعا في غير محلهما. و أما بالنسبة إلى الأخرى فهو مخير بين أن يأتي بها بعدها ثم يتشهد و يسلم، أو يتشهد و يسلم ثم يأتي بها.
و إن كان لا يعلم بالحال و شك في أنهما من الركعتين الأوليين أو الأخيرتين، أو إحداهما من الأوليين و الأخرى من الأخيرتين فإن كان التذكر بذلك بعد التسليم و الاتيان بالمنافي، أو بعد مرور فترة من الزمن تمحو بها صورة الصلاة وجب عليه قضاؤهما، و إن كان قبل التسليم أو بعده و قبل المنافي لم يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز، فإنه لا يمكن تطبيقها على الجميع للزوم المخالفة القطعية العملية، و لا