تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١ - فصل في أحكام الجماعة
[مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا]
[١٩٢٥] مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا.
[مسألة ٤: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته]
[١٩٢٦] مسألة ٤: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
[مسألة ٥: إذا شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك]
[١٩٢٧] مسألة ٥: إذا شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز.
[مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك]
[١٩٢٨] مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد (١).
[مسألة ٧: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال]
[١٩٢٩] مسألة ٧: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال (٢)، بل ________________________________________________________
(١) هذا إذا لم تكن اطالة السجود بحد يخلّ بمتابعة الامام و إلّا بطلت جماعته و أصبح منفردا، و لا يجوز له الائتمام به ثانيا كما مرّ.
(٢) فيه أن المراد ليس هو عدم الجواز التكليفي المساوق للحرمة، بل عدم الجواز الشرطي بمعنى أن المتابعة شرط في صحة الجماعة و التقدم مانع عنها.
نعم، لو تقدم المأموم على الامام في الافعال بانيا على أنه مشروع من قبل الشرع مع علمه بأنه غير مشروع فيه كان محرما تشريعا، و أما لو تقدم لا بنية أنه من الشرع فلا يكون محرما غاية الأمر تبطل جماعته لا صلاته منفردا إلّا إذا تورط بزيادة ركن أو نقصانه. و بكلمة أخرى: أن متابعة المأموم للإمام في الأفعال كالركوع و السجود و القيام و الجلوس من الشروط المقومة لمفهوم الائتمام و الاقتداء، و لا يتوقف اثباتها على دليل خارجى، و على هذا الأساس فإذا ترك المتابعة عامدا و ملتفتا إلى أنها شرط في صحة الائتمام فلا شبهة في بطلانه، و إذا تركها عامدا و لكن كان جاهلا بأنها شرط في صحته فأيضا بطل الائتمام، و إذا كان تركها غفلة