تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٥ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
..........
________________________________________________________استصحاب عدم الصلاة إلى واقع زمان وجود العدول ينفى جزء الموضوع دون أن ينفى المقيد بما هو مقيد ليقال انه لا حالة سابقة له.
و الآخر: ان موضوع وجوب البقاء على التمام هو عدم العدول عن نية الاقامة و الاتيان بالصلاة تماما، و هذا الموضوع متى تحقق و في أي زمان ترتب عليه أثره الشرعي و استصحاب عدم الاتيان بالصلاة إلى واقع زمان العدول إنما ينفى حصة من هذا الموضوع و هي الحصة الواقعة في زمان العدول، و لا يترتب على نفيها نفي الموضوع الّا على القول بالأصل المثبت.
و إن شئت قلت: ان موضوع وجوب البقاء على التمام هو جامع الصلاة تماما مع عدم العدول على نحو صرف الوجود و نفي هذا الحكم يتوقف على أن لا يوجد هذا الموضوع المركب في أي زمان من الأزمنة التي مرت على المسافر، و على هذا فإذا شك المسافر الذي نوى الاقامة في بلد، ثم عدل عنها في أصل الاتيان بالصلاة تماما، فلا مانع من استصحاب عدم الاتيان بها إلى الوقت الحاضر، و معنى هذا نفي صرف وجود الموضوع المركب رأسا، لا فرد منه، و هذا بخلاف ما إذا علم بالاتيان بالصلاة تماما و لكن شك في أنه أتى بها قبل العدول عن نية الاقامة أو بعده، فإن المنفي حينئذ باستصحاب عدم الصلاة تماما حصة من الموضوع و فرد منه، و هي الحصة الواقعة في هذه القطعة من الزمن، و من المعلوم ان الحكم الشرعي إذا كان مترتبا على صرف وجود الموضوع القابل للانطباق على قطعات طويلة من الزمان لم يكف لنفي الحكم نفي حصة من وجود الموضوع، و هي وجوده في واحدة من تلك القطعات الّا على القول بالأصل المثبت.
و دعوى: ان حصة من هذا الموضوع و هو الصلاة تماما مع عدم العدول منفية بالاستصحاب في إحدى القطعتين من الزمان، و الحصة الأخرى منه منفية