تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - فصل في شرائط إمام الجماعة
للخنثى.
[مسألة ٩: يجوز إمامة الخنثى للأنثى]
[١٩٦٩] مسألة ٩: يجوز إمامة الخنثى للأنثى (١) دون الرجل، بل و دون الخنثى.
[مسألة ١٠: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
[١٩٧٠] مسألة ١٠: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (٢).
[مسألة ١١: الأحوط عدم إمامه الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة و الأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا]
[١٩٧١] مسألة ١١: الأحوط عدم إمامه الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة و الأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا، و إن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا (٣).
________________________________________________________
لما مرّ من أنها لا تدل على مشروعية الجماعة في كل حال و لكل فرد.
(١) و لكن يشكل ذلك من جهة أخرى و هي أن الامام ان كان رجلا في الواقع وجب على المرأة أن تقف خلفه سواء أ كانت واحدة أم متعددة، و إن كان امرأة فمضافا إلى ما مرّ من الاشكال في امامتها، وجب عليها أن تقوم في وسطهن، فإذن يدور أمر الامام في المسألة بين محذورين من جهة الموقف فلا يدري أن الواجب عليه أن يقوم أمامهن أو وسطهن، فمن أجل ذلك ليس بإمكان الخنثى امامة الانثى.
(٢) في الجواز اشكال و الأظهر عدمه، فإن الروايات في امامة غير البالغ متعارضة على أساس أن الطائفة الآمرة بجواز ائتمام الناس به ارشاد إلى مشروعية امامته، و الطائفة الناهية عن الاقتداء به ارشاد الى عدم مشروعية امامته فتسقطان من جهة المعارضة فالمرجع هو أصالة عدم المشروعية لعدم اطلاق في البين لكي يكون هو المرجع، فالضابط العام أن في كل مورد شك في مشروعية الائتمام فمقتضى الأصل عدمها لأنّ المشروعية بحاجة إلى دليل.
(٣) في القوة اشكال بل منع، أما في الأجذم و الأبرص فان الروايات فيهما متعارضة حيث ان مقتضى صحيحة أبي بصير عدم جواز الائتمام بهما، و مقتضى