تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٩ - السابع الشك في ركعات النافلة
واجبة بالعرض.
[مسألة ١٢: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم]
[٢١٢٧] مسألة ١٢: إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة و خرج وقتها.
[مسألة ١٣: الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير]
[٢١٢٨] مسألة ١٣: الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك (١) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و إن كان الأحوط ________________________________________________________
زيادة ركعة في النافلة بل مقتضى تقييد الصلاة بالمكتوبة في صحيحة زرارة «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا»[١] أنه لا دليل على مانعيتها في النافلة.
و دعوى أن المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع ... فهي و إن كانت ممكنة الّا أنّ ذلك بحاجة إلى قرينة، هذا إضافة إلى أنّ الغرض منه ليس هو الاستدلال بالصحيحة على عدم مانعية الزيادة في النافلة، بل الغرض هو اختصاص دليل مانعية زيادة الركعة بالمكتوبة و لا دليل عليها في النافلة.
(١) فيه اشكال بل منع، و لا يبعد كفاية الظن في عدد ركعات النافلة أيضا لإطلاق صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام: «إن كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد ...»[٢] على أساس ان المراد من الوهم في مقابل الشك في روايات الباب هو الظن فتدل الصحيحة حينئذ على أن المصلي إذا جهل و لم يدر كم صلى فإن وقع وهمه أي ظنه بعدد معين من الركعات فهو حجة، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فيه بين الفريضة و النافلة.
و دعوى ان في نفس الصحيحة قرينة على اختصاصها بالفريضة و هي الأمر بالاعادة إذا لم يحصل له الظن بشيء، و هذا يختص بالفريضة و لا يعم النافلة.
خاطئة فإن مقتضى إطلاقها هو البطلان حتى في النافلة، و لكن ما دل على أنه لا سهو فيها كصحيحة محمد بن مسلم يصلح أن يقيد إطلاقها بغير النافلة.
[١] الوسائل ج ٨ باب: ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث: ١.
[٢] الوسائل ج ٨ باب: ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة الحديث: ١.