تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦١ - فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
[مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه]
[١٩٩١] مسألة ١١: إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئا و شك في أنه موجب للفسق أم لا.
[مسألة ١٢: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق]
[١٩٩٢] مسألة ١٢: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقهرى.
[مسألة ١٣: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما]
[١٩٩٣] مسألة ١٣: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما، و هو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (١)، و كذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
[مسألة ١٤: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء]
[١٩٩٤] مسألة ١٤: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعددة للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
[مسألة ١٥: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء]
[١٩٩٥] مسألة ١٥: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده مثل أجر من صلى مقتديا به، و لا ينقص من أجرهم شيء.
[مسألة ١٦: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها]
[١٩٩٦] مسألة ١٦: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة و أحكامها.
________________________________________________________
(١) في الاستحباب اشكال، فإن الأمر اذا دار بين ادراك فضيلة أول الوقت و بين ادراك فضيلة الجماعة فالحكم بتقديم الأول على الثاني أو بالعكس مشكل فإنه بحاجة إلى مرجح من احراز أن احدهما أهم من الآخر، أو لا أقل محتمل الأهمية، و بما أنه قد ورد ما يكشف عن اهتمام الشارع و ترغيبه الأكيد على كل واحد منهما فلا يكون بإمكاننا احراز أن الأول أهم من الثاني أو بالعكس.