تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧ - فصل في أحكام الجماعة
أو الإعادة بعد الإتمام.
[مسألة ٣٦: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك]
[١٩٥٨] مسألة ٣٦: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، و إن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (١).
[مسألة ٣٧: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه]
[١٩٥٩] مسألة ٣٧: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا و ليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، و كذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط (٢)، إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواقع من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء و الشرائط و يترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات و الشرائط و الكيفيات و إن كان آتيا بجميع أفعالها و أجزائها، و يشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان ________________________________________________________
عليه الاتيان بها منفردا و إن تمكن من ادراك الامام في الركوع لعدم الدليل على صحة هذا الائتمام.
(١) في الوجوب اشكال بل منع إذ لا دليل عليه، فإن صلاة المأموم إذا كانت صحيحة منفردا فلا فرق بين أن يعلم الامام ببطلان صلاته بعد الفراغ منها أو في الأثناء، فلا مقتضي حينئذ لوجوب الاعلام. نعم لو كان ترك الاعلام مؤديا إلى بطلان صلاة المأموم بزيادة ركن أو نحوها فالأحوط اعلامه.
(٢) لكن الأظهر جواز الاقتداء إذا كان قاصرا في ذلك شريطة أن يكون الاختلاف بين الامام و المأموم فيما يعذر فيه الجاهل، لا فيما لا يعذر على تفصيل قد مرّ في المسألة (٣١). و أما إذا شك في أن الاختلاف بينهما من قبيل الأول أو الثاني فلا يجوز الاقتداء به لعدم احراز صحة صلاته.