تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٨ - السابع الشك في ركعات النافلة
ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، و الأفضل البناء على الأقل مطلقا، و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة، و الاعادة للاحتياط الاستحبابي، و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة (١) بل المدار على الأصل، و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان في المحل أتى به، و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى، و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره.
[مسألة ١٠: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة]
[٢١٢٥] مسألة ١٠: لا يجب قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها.
[مسألة ١١: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت]
[٢١٢٦] مسألة ١١: إذا شك في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (٢) و استحب إعادتها بل تجب إذا كانت ________________________________________________________
(١) في عدم الالحاق إشكال و الاحتياط لا يترك حيث انه ان أريد بالنافلة في صحيحة محمد بن مسلم النافلة الفعلية. ففيه: أنها واجبة فعلا لا نافلة كذلك.
و إن أريد بها النافلة بالأصالة و الذات، فهي و إن كانت نافلة كذلك الّا أن إرادة هذا المعنى من النافلة في الصحيحة غير معلوم. فإذن تصبح الصحيحة مجملة فلا تدل على نفي أحكام الشك عن النافلة التي عرضت عليها صفة الوجوب، فمن أجل ذلك كان الأجدر و الأحوط وجوبا القيام بأعمال الشك و السهو و ترتيب آثاره.
(٢) في البطلان إشكال بل منع، لأنه بحاجة إلى دليل يدل على مانعية