تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - فصل في أحكام الجماعة
تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، و إن كان في وجوبه تأمل.
[مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا]
[١٩٣٦] مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها.
[مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام]
[١٩٣٧] مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد من الإمام، و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللّه و قوته» و نحو ذلك.
[مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده]
[١٩٣٨] مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث و هكذا.
[مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها]
[١٩٣٩] مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام (١) لكن يترك القنوت، و كذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، و كذا في نظائر ذلك.
[مسألة ١٨: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما]
[١٩٤٠] مسألة ١٨: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد (٢) أو يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة
________________________________________________________
(١) تقدم أن هذا الوجوب شرطي لا تعبدى، فلو لم يعد لم يأثم.
(٢) قد مرّ تفصيل المسألة في باب القراءة.