تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧١ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
في الأثناء مع سعة الوقت (١)، و إن علم بعد الفراغ صحت، و قد مر التفصيل سابقا.
[مسألة ٨: إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط]
[٢٠٠٩] مسألة ٨: إذا أخلّ بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان و إن كان هو الأحوط، و كذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية و عدم كونه حريرا أو ذهبا و نحو ذلك.
[مسألة ٩: إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان]
[٢٠١٠] مسألة ٩: إذا أخلّ بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان و إن كان أحوط فيما عدا الاباحة (٢) بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب.
[مسألة ١٠: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة]
[٢٠١١] مسألة ١٠: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة و إن كان هو الأحوط (٣) و قد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
[مسألة ١١: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة]
[٢٠١٢] مسألة ١١: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة ________________________________________________________
(١) على الأحوط وجوبا، لأنّ الروايات التي تنص على بطلان الصلاة فيما إذا علم المصلي بالنجاسة في اثنائها معارضة بما دل على عدم البطلان و بعد سقوطهما بالمعارضة فالمرجع هو اطلاق ما دل على عدم مانعية النجاسة المجهولة، و لكن مع هذا فالاحتياط لا يترك.
(٢) تقدم في (فصل: شرائط لباس المصلى) أن الأظهر عدم اشتراط اباحة الساتر في الصلاة، و لكن على تقدير الاشتراط إذا كان الناسي هو الغاصب فلا يبعد البطلان على أساس أن تصرفه فيه بما أنه مستند إلى سوء اختياره فهو مبغوض، و من المعلوم أن مبغوضيته تمنع عن صحة الصلاة المتقيدة به.
(٣) مرّ الكلام في ذلك مفصلا في (فصل: السجود).