تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٦ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، و ركعتان أيضا جالسا (١) من حيث كونهما أحد الفردين، و كذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، و أما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما، و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
[مسألة ٢١: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]
[٢٠٥٧] مسألة ٢١: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها (٢) بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الاتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (٣)، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة و إن اختيار ركعة واحدة جالسا في كلا الفرعين في المسألة.
________________________________________________________
(١) بل ركعة جالسا كما مر.
(٢) على الأحوط الأولى حيث انه لا دليل على حرمة قطع الفريضة غير دعوى الاجماع في المسألة، و قد مر أنه لا يمكن الاعتماد عليه حيث ناقشنا في بحث الفقه في الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهية صغرى و كبرى، و عليه فلا مانع من القطع و استئنافها من جديد و إن كانت رعاية الاحتياط أولى، و بذلك يظهر حال ما بعده.
(٣) في بطلان الصلاة الثانية إشكال بل منع و ذلك: لأن المصلي لا يكون مأمورا بإتمام الصلاة الأولى الا بناء على حرمة قطعها، و أما بناء على عدم الحرمة