تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع أو شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع مثلا ثم انقلب الى الثلاث و الاربع أو عكس الصورتين، و أما إذا شك بين الاثنتين و الأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين و الثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة و كون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث و يتم و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
[مسألة ١٦: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس]
[٢٠٥٢] مسألة ١٦: إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الاثنتين و الأربع ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث و الخمس و الاثنتين و الخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة.
[مسألة ١٧: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين]
[٢٠٥٣] مسألة ١٧: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، وجهان أقواهما الثاني (١).
________________________________________________________
(١) بل هو المتعين لأن مرد الشك في الثلاث أو الأربع البنائي إلى ذلك لأن الثلاث إن كان بنائيا فمعناه إن الشك بين الاثنتين و الثلاث، و إن كان الأربع بنائيا فمعناه إن الشك بين الثلاث و الأربع، و بما أنه لا يدري إن الشك البنائي هل هو متمثل في الثلاث أو الأربع فلا محالة يكون شكه مرددا بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و لا يكون هنا شكان أحدهما الواقعي و الآخر البنائي، لأن الشك في البناء ليس موضوعا للأثر في مقابل الشك في عدد الركعات باعتبار أنه يرجع إليه في الواقع، فإن المصلي إذا شك في أنه بنى على الثلاث أو الأربع فمعناه أنه لا يدري