تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٧ - فصل في كيفية صلاة الاحتياط
الاقتداء مع اتحاد السبب و كون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة.
[مسألة ٣: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها]
[٢٠٦٥] مسألة ٣: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.
[مسألة ٤: إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط]
[٢٠٦٦] مسألة ٤: إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.
[مسألة ٥: إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة]
[٢٠٦٧] مسألة ٥: إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و إن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اخرى.
[مسألة ٦: إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
[٢٠٦٨] مسألة ٦: إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا.
[مسألة ٧: إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها]
[٢٠٦٩] مسألة ٧: إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة مثلا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.
[مسألة ٨: لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا]
[٢٠٧٠] مسألة ٨: لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين و أن الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة