تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩١ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
[مسألة ٥٤: التاجر الذي يدور في تجارته يتم]
[٢٢٨٥] مسألة ٥٤: التاجر الذي يدور في تجارته يتم.
[مسألة ٥٥: من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصّر]
[٢٢٨٦] مسألة ٥٥: من سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصّر (١).
[مسألة ٥٦: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصّر]
[٢٢٨٧] مسألة ٥٦: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقر سنته.
[مسألة ٥٧: إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام]
[٢٢٨٨] مسألة ٥٧: إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام (٢).
[الثامن: الوصول إلى حد الترخص]
الثامن: الوصول إلى حد الترخص، و هو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد (٣)، و يخفى عنه أذانه، و يكفي تحقق أحدهما مع عدم ________________________________________________________مخصوص أو لا لما مر من أنه إذا اتخذ الرعي مهنة و عملا له في أحد فصول السنة كفى في صدق أنه ممن يكون عمله في السفر، و لا يلزم أن يكون في طول السنة، فإن العبرة في وجوب التمام إنما هي بصدق كون السفر حالة عامة لعمله لا بطول الزمن و لا بكثرة الاسفار خارجا كما مر.
(١) فيه: ان اطلاقه ينافي ما تقدم منه قدّس سرّه في المسألة (٥٢) من وجوب التمام على السائح فإنه إذا كان بانيا على عدم اتخاذ وطن آخر له نهائيا فهو سائح، و مقتضى ما ذكره قدّس سرّه في المسألة المذكورة وجوب التمام عليه لا القصر.
(٢) مر أن الأظهر أنه باق على التمام مطلقا حتى فيما إذا كان واثقا و متأكدا أنه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام.
(٣) و فيه: ان المعيار هو أن يتوارى شخص المسافر عن عيون أهل البيوت الكائنة في منتهى البلد فإنه الوارد في الرواية دون ما في المتن، و هي صحيحة محمد بن مسلم، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يريد (فيخرج) متى يقصر؟
قال: إذا توارى من البيوت ...»[١]، حيث ان المتحصل منها إذا وقف شخص في آخر
[١] الوسائل ج ٨ باب: ٦ من أبواب صلاة المسافر الحديث: ١.