تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩ - فصل في شرائط إمام الجماعة
[فصل في شرائط إمام الجماعة]
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه امور: البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و أن لا يكون ابن زنا، و الذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا، و أن لا يكون قاعدا للقائمين، و لا مضطجعا للقاعدين، و لا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[مسألة ١: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله]
[١٩٦١] مسألة ١: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، و المضطجع لمثله، و الجالس للمضطجع (١).
________________________________________________________
(١) في جواز ائتمام الناقص خلقة بمثله و الكامل بالناقص و بالعكس اشكال بل منع إلّا في موردين: أحدهما ائتمام القاعد بالقائم، و الآخر ائتمام الجالس بالجالس أما عدم جواز الائتمام مع الاختلاف في افعال الصلاة زيادة و نقيصة و كما و كيفا فهو على القاعدة لما مرّ من أن مفهوم الائتمام متقوم بتبعية المأموم للإمام في تلك الأفعال قياما و قعودا و ركوعا و سجودا، فلا يتحقق الائتمام إلّا إذا تابع المأموم الامام في افعاله، فيركع بركوعه و يسجد بسجوده و يقوم بقيامه و يجلس بجلوسه، و معنى المتابعة أن لا يسبقه في أي فعل من الأفعال الواجبة في الصلاة سواء أ كان من الأركان أم كان من غيرها. هذا اضافة إلى أنه لا اطلاق في أدلة مشروعية الجماعة لكي تشمل مثل هذه الحالات باطلاقها.