تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٣١ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
[مسألة ١١: المجبور على الاقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام]
[٢٣١٢] مسألة ١١: المجبور على الاقامة عشرا و المكره عليها يجب عليه التمام و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الاكراه، لكن بشرط أن يكون عالما بعدم ارتفاعهما (١) و بقائه عشرة أيام كذلك.
[مسألة ١٢: لا تصح نية الاقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام]
[٢٣١٣] مسألة ١٢: لا تصح نية الاقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة]
[٢٣١٤] مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد و المفروض أنهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقق الاقامة بالنسبة إليهما (٢) و إن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج و السيد هو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء ________________________________________________________إذا كانت الاقامة في بلد باختيار المسافر و ارادته لم ينفك يقينه بالبقاء عن قصده له، و أما إذا كان مجبورا، أو مكرها، أو محبوسا في بلد و يعلم بعدم ارتفاع ذلك قبل العشرة فلا يكون هناك شيء زائد على العلم أو الاطمئنان.
(١) بل يكفى الوثوق و الاطمئنان به أيضا.
(٢) بل الظاهر عدم الكفاية. أما الزوجة فانها إذا لم تعلم ان زوجها قد قصد الاقامة في البلد النازل فيه لم تتمكن من قصدها جزما، باعتبار أنه يتوقف على اليقين بالبقاء فيه عشرة أيام، و مع جهلها بنية زوجها فلا يقين لها بذلك، و به يظهر حال العبد بالنسبة إلى سيده، فإنه إذا لم يعلم أن سيده قصد اقامة عشرة أيام في بلد فمعناه أنه لا يعلم بقاءه فيه عشرة أيام، و مع عدم العلم بالبقاء طيلة المدة فكيف يكون حكمه التمام فيه.